الإمام أحمد بن حنبل
162
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
2317 - : وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى مُؤْتَةَ ، فَاسْتَعْمَلَ زَيْدًا ، فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ ، فَجَعْفَرٌ ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ ، فَابْنُ رَوَاحَةَ ، فَتَخَلَّفَ ابْنُ رَوَاحَةَ ، فَجَمَّعَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ ، فَقَالَ : " مَا خَلَّفَكَ ؟ " قَالَ : أُجَمِّعُ مَعَكَ ، قَالَ : " لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا " « 1 » . 2318 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَى " « 2 » .
--> ( 1 ) إسناده ضعيف كسابقه . وهو في " المصنف " لابن أبي شيبة 284 / 5 و 512 / 14 ، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد ( 656 ) ، وابن أبي عاصم في " الجهاد " ( 66 ) ، وابن ماجة ( 2755 ) . وأخرجه الترمذي ( 1649 ) ، وأبو يعلى ( 2506 ) ، وابن ماجة ( 2755 ) من طريق أبي خالد الأحمر ، به . وانظر ( 1966 ) . وفي الباب : عند البخاري ( 4261 ) من حديث ابن عمر قال : أمرَ رسولُ اللُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غزوة مؤتة زيد بن حارثة ، فقال رسولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إن قتل زيد ، فجعفر ، وإن قتل جعفر ، فعبد اللَّه بن رواحة ، قال عبد اللَّه : كنت فيهم في تلك الغزوة ، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب ، فوجدناه في القتلى ، ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورمية . ( 2 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف كسابقه . وهو في " المصنف " لابن أبي شيبة 369 / 4 ، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى ( 2522 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 12090 ) . وأخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 483 ) ، والدارقطني 275 / 3 من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ : نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تُوطأ حامِل حتى تضع أو حائل حتى تحيض . وأخرجه النسائي 301 / 7 ، وأبو يعلى ( 2414 ) و ( 2491 ) ، والدارقطني 69 / 3 ، والحاكم 137 / 2 من طريقين عن مجاهد عن ابن عباس ، قال : نهى رسولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع المغانم حتى تُقسم ، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن ، وعن لحم كل ذي ناب من السباع . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . وفي الباب : عن رويفع بن ثابت الأنصاري سيأتي في " المسند " 108 / 4 و 108 -